ابن عبد البر
443
التمهيد
جريج فقلت لعطاء فسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المحاقلة والمزابنة في باب داود بن الحصين ( 1 ) والحمد لله والقضاء فيما وقع من المزابنة والمحاقلة أنه إن أدرك ذلك فسخ وإن قبض وفات رجع صاحب المكيلة على صاحب النخل والزرع بمثل صفة ما قبض منه في كيله ورجع صاحب النخل والزرع بقيمة ثمرة أو قيمة زرعه على صاحب المكيلة يوم قبضه بالغا ما بلغت